ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٤ - الحديث ١٣٣
[الحديث ١٣٣]
١٣٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا الْمَيِّتُ فَتَكُونُ الْأَرْضُ نَدِيَّةً فَنَفْرُشُ الْقَبْرَ بِالسَّاجِ أَوْ نُطْبِقُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة:
بعلي بن محمد، و هو و إن ضعفه الشيخ [١] لكن وثقه أيضا و مدحه النجاشي [٢]، فيمكن عده حسنا لكن محمد بن محمد مجهول.
و في الكافي رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن محمد القاساني قال: كتب- إلى آخره [٣]. و ليس فيه محمد بن محمد.
قوله: ندية أي: مبتلة. و" الساج" شجر معروف. و الطابق الأجر. و لعل قوله" أو نطبق عليه" مأخوذ منه.
و المشهور كراهة الفرش بالساج و الخشب و الأجر، و علل بأنه إتلاف للمال، و قطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة.
قال في الذكرى: يكره فرش القبر بالساج أو غيره، إلا لضرورة كنداوة الأرض، لمكاتبة علي بن بلال. و قال ابن الجنيد: لا بأس بالوطاء في القبر و أطباق اللحد بالساج [٤]. انته.
[١]رجال ابن داود ص ٤٨٦، رجال الشيخ ص ٤١٧.
[٢]رجال الشيخ ص ١٩٣.
[٣]فروع الكافي ٣/ ١٩٧، ح ١.
[٤]الذكرى ص ٦٦.